منتدى عائشة رشيـــــــــــــــد
اهلا وسهلا بك اخي الزائر في منتدانا
يشرفنا التسجيل لتكوون واحدا من اسرة منتدى عائشة رشيد
المديرة


الادارة
منتدى عائشة رشيـــــــــــــــد
اهلا وسهلا بك اخي الزائر في منتدانا
يشرفنا التسجيل لتكوون واحدا من اسرة منتدى عائشة رشيد
المديرة


الادارة
منتدى عائشة رشيـــــــــــــــد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى لكل المنتديااات
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
بسمات امل
عضو جديد
عضو جديد



عدد المساهمات : 71
تاريخ التسجيل : 07/06/2011

 أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج  Empty
مُساهمةموضوع: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج     أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج  I_icon_minitimeالإثنين يونيو 13, 2011 1:03 pm


20 -10 -2007, 01:31 PM #1 (permalink)


شروق الشمس


عضو ذهبي




تاريخ التسجيل: 18-10-2007
رقم العضوية : 63437
عدد المشاركات: 1,190
آخر مشاركة : 10 -05 -2009 12:33 PM

معدل تقييم المستوى : 57

حالة العضو:



أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج
شاركشارك 0تويتر 0أعجبني 0طباعةأرسل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


اخوة الايمان

اليكم هذه الاسئله والاجوبه المختاره من فتاوى الحج للشيخ الجليل \ عبد العزيز ابن باز

غفر الله له ولنا اجمعين

ادعو الله ان يجمعنا واياكم فى بيته الحرام وزيارة نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام



اسئلة واجوبة مختار من فتاوى الحج


س: إذا كنت أقيم في منطقة جبلية وأريد أن أحج فأي الكتب تنصحونني بقراءتها كي أحج على بصيرة ؟ ( )



ج: ننصح بقراءة الكتب التي بينت أحكام الحج مثل عمدة الحديث للشيخ عبد الغني المقدسي ، ومثل بلوغ المرام ، ومثل المنتقى . هذه موجودة ومهمة ، وهناك مناسك فيها كفاية وبركة إذا قرأتها استفدت منها . منها منسك كتبناه في هذا وسميناه (التحقيق والإيضاح لكثير من أحكام الحج والعمرة والزيارة) وهو جيد ونافع ومفيد وهناك مناسك أخرى لغيرنا من المشايخ والأخوة مثل منسك الشيخ عبد الله بن جاسر وهو جيد ومفيد .

س: ما حكم من أخر الحج بدون عذر وهو قادر عليه ومستطيع ؟ ( )


ج: من قدر على الحج ولم يحج الفريضة وأخره لغير عذر ، فقد أتى منكراً عظيماً ومعصية كبيرة ، فالواجب عليه التوبة إلى الله من ذلك والبدار بالحج ؛ لقول الله سبحانه : "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين "( )، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : "بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت" ( ) متفق على صحته ، ولقوله صلى الله عليه وسلم ، لما سأله جبرائيل عليه السلام عن الإسلام ، قال : "أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً" ( ) أخرجه مسلم في صحيحه ، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . والله ولي التوفيق .



س: حججت حجة فرض ولم أعتمر معها فهل علي شيء ؟ ومن اعتمر مع حجه هل يلزمه الاعتمار مرة أخرى ؟ ( )


ج: إذا حج الإنسان ولم يعتمر سابقاً في حياته بعد بلوغه فإنه يعتمر سواء كان قبل الحج أو بعده ، أما إذا حج ولم يعتمر فإنه يعتمر بعد الحج إذا كان لم يعتمر سابقاً ؛ لأن الله جل وعلا أوجب الحج والعمرة ، وقد دل على ذلك عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فالواجب على المؤمن أن يؤديها ، فإن قرن الحج والعمرة فلا بأس ، بأن أحرم بهما جميعاً أو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج فلا بأس ويكفيه ذلك ، أما إن حج مفرداً بأن أحرم بالحج مفرداً من الميقات ثم بقي على إحرامه حتى أكمله ، فإنه يأتي بعمرة بعد ذلك من التنعيم أو من الجعرانة أو غيرها من الحل خارج الحرم ، فيحرم هناك ثم يدخل فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر هذه هي العمرة ، كما فعلت عائشة رضي الله عنها فإنها لما قدمت وهي محرمة بالعمرة أصابها الحيض قرب مكة فلم تتمكن من الطواف بالبيت وتكميل عمرتها ، فأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج وأن تكون قارنة ففعلت ذلك وكملت حجها ثم طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر ؛ لأن صواحباتها قد اعتمرن عمرة مفردة ، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم فتحرم بالعمرة من هناك ليلة أربعة عشر ، فذهبت إلى التنعيم وأحرمت بعمرة ودخلت وطافت وسعت وقصرت ، فهذا دليل على أن من لم يؤد العمرة في حجه يكفيه أن يحرم من التنعيم وأشباهه من الحل ، ولا يلزمه الخروج إلى الميقات ، أما من اعتمر سابقاً وحج سابقاً ثم جاء ويسر الله له الحج فإنه لا تلزمه العمرة ويكتفي بالعمرة السابقة؛ لأن العمرة إنما تجب في العمر مرة كالحج سواء ، فالحج مرة في العمر ، والعمرة كذلك لا يجبان جميعاًَ إلا مرة في العمر ، فإذا كان قد اعتمر سابقاً كفته العمرة السابقة فإذا أحرم بالحج مفرداً واستمر في إحرامه ولم يفسخه إلى عمرة، فإنه يكفيه ، ولا يلزمه عمرة في حجته الأخيرة ، لكن الأفضل له والسنة في حقه إذا جاء محرماً بالحج أن يجعله عمرة بأن يفسخ حجه هذا إلى عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل ، فإذا جاء وقت الحج أحرم بالحج يوم الثامن، هذا هو الأفضل وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في حجة الوداع لما جاء بعضهم محرماً بالحج وبعضهم محرماً بالحج والعمرة وليس معهم هدي ، أمرهم أن يحلوا ويجعلوها عمرة ، أما من كان معه الهدي فيبقى على إحرامه حتى يكمل حجه إن كان مفرداً ، أو عمرته إن كان معتمراً مع حجه .


س: هل الحج واجب على الفور أم على التراخي ؟ ( )


ج: الحج واجب على المكلف على الفور مع القدرة ، إذا استطاع . قال الله عز وجل : "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين "( )، فالحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام ، وهو واجب مع الاستطاعة ، أما العاجز فلا حج عليه ، لكن لو استطاع ببدنه وماله وجب عليه ، وإذا استطاع بماله ، ولم يستطع ببدنه لكونه هرماً أو مريضاً لا يرجى برؤه فإنه يقيم من ينوب عنه ويحج عنه .


س: ما رأيكم في تكرار الحج مع ما يحصل فيه من الزحام واختلاط الرجال بالنساء فهل الأفضل للمرأة ترك الحج إذا كانت قد قضت فرضها ، وربما تكون قد حجت مرتين أو أكثر ؟ ( )


ج: لاشك أن تكرار الحج فيه فضل عظيم للرجال والنساء ، ولكن بالنظر إلى الزحام الكثير في هذه السنين الأخيرة بسبب تيسير المواصلات ، واتساع الدنيا على الناس ، وتوفر الأمن ، واختلاط الرجال بالنساء في الطواف وأماكن العبادة ، وعدم تحرز الكثير منهن عن أسباب الفتنة ، نرى أن عدم تكرارهن الحج أفضل لهن وأسلم لدينهن وأبعد عن المضرة على المجتمع الذي قد يفتن ببعضهن ، وهكذا الرجال إذا أمكن ترك الاستكثار من الحج لقصد التوسعة على الحجاج وتخفيف الزحام عنهم ، فنرجو أن يكون أجره في الترك أعظم من أجره في الحج إذا كان تركه له بسبب هذا القصد الطيب ، ولاسيما إذا كان حجه يترتب عليه حج أتباع له قد يحصل بحجهم ضرر كثير على بعض الحجاج ؛ لجهلهم أو عدم رفقهم وقت الطواف والرمي وغيرهما من العبادات التي يكون فيها ازدحام ، والشريعة الإسلامية الكاملة مبنية على أصلين عظيمين : أحدهما: العناية بتحصيل المصالح الإسلامية وتكميلها ورعايتها حسب الإمكان . والثاني : العناية بدرء المفاسد كلها أو تقليلها ، وأعمال المصلحين والدعاة إلى الحق وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام تدور بين هذين الأصلين وعلى حسب علم العبد بشريعة الله سبحانه وأسرارها ومقاصدها وتحريه لما يرضي الله ويقرب لديه ، واجتهاده في ذلك يكون توفيق الله له سبحانه وتسديده إياه في أقواله وأعماله . واسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين لكل ما فيه رضاه وصلاح أمر الدين والدنيا إنه سميع قريب.


س: إذا دخل شهر رمضان المبارك ، ذهب كثير من الناس إلى مكة المكرمة بعوائلهم وسكنوا هناك طوال الشهر الكريم ، وقد سمعت من أحد الأخوة أنكم يا سماحة الشيخ ، ترون أن التصدق بتكاليف العمرة أفضل من أدائها ، فهل هذا صحيح ؟ وإذا كان صحيحاً ، فهل من نصيحة لهؤلاء الذين يذهبون سنوياً إلى هناك حتى أنها أصبحت مجالاً للمفاخرة والمباهاة عند البعض ؟


ج: ليس ما ذكرته صحيحاً ، ولم يصدر ذلك مني ، والصواب أن الحج والعمرة أفضل من الصدقة بنفقتهما لمن أخلص لله القصد ، وأتى بهذا النسك على الوجه المشروع ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة" ( ) متفق على صحته ، وقال صلى الله عليه وسلم : "عمرة في رمضان تعدل حجة " ( ) ، متفق على صحته أيضاً . والله ولي التوفيق .


س: بالنسبة لمن أدى فريضة الحج وتيسر له أن يحج مرة أخرى هل يجوز له بدلاً من الحج للمرة الثانية تلك أن يتبرع بقيمة نفقات الحج للمجاهدين المسلمين ، حيث أن الحج للمرة الثانية تطوع ، والتبرع للجهاد فرض ؟ أفيدونا جزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء ( ) ؟



ج: من حج الفريضة فالأفضل له أن يتبرع بنفقة الحج الثاني للمجاهدين في سبيل الله ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أفضل؟ قال "إيمان بالله ورسوله" قال السائل : ثم أي؟ ، قال : "حج مبرور" ( ) متفق على صحته . فجعل الحج بعد الجهاد ، والمراد به حج النافلة ؛ لأن الحج المفروض ركن من أركان الإسلام مع الاستطاعة ، وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "من جهز غازياً فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا" ( ) . ولا شك أن المجاهدين في سبيل الله في أشد الحاجة إلى المساعدة المادية ، والنفقة فيهم أفضل من النفقة في التطوع للحديثين المذكورين وغيرهما.


س: ما حكم من حج وهو تارك للصلاة سواء كان عامداً أو متهاوناً ؟ وهل تجزئه عن حجة الإسلام؟


ج: من حج وهو تارك للصلاة فإن كان عن جحد لوجوبها كفر إجماعاً ولا يصح حجه ، أما إذا كان تركها تساهلاً وتهاوناً فهذا فيه خلاف بين أهل العلم منهم من يرى صحة حجه ، ومنهم من لا يرى صحة حجه ، والصواب أنه لا يصح حجه أيضاً ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر" ( ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : "بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة " ( ) ، وهذا يعم من جحد وجوبها ، ويعم من تركها تهاوناً ، والله ولي التوفيق .

س: هل حج الصبي الذي لم يبلغ الحلم يغنيه عن حجة الإسلام ؟


ج: لا حرج أن يحج الصبي ، بحيث يعلم ويحج ويكون له ذلك نافلة ، ويؤجر عن حجه ، لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال : "أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى" ، وقد قالت امرأة للرسول صلى الله عليه وسلم ومعها صبي صغير : يا رسول الله ألهذا حج؟


فقال : "نعم ولك أجر " ( ) ، وقال الصحابة كنا نلبي عن الصبيان ونرمي عنهم .

س: هل شرط المحرم للمرأة في الحج للوجوب أم شرط للأداء ؟



ج: لا يجب عليها الحج ولا العمرة إلا عند وجود المحرم ولا يجوز لها السفر إلا بذلك ، وهو شرط للوجوب .

س: إذا جمعوا مجموعة من الخادمات في سيارة واحدة وذهبوا بهن للحج هل يأثمون ؟



ج: الصواب أنهم يأثمون إلا بمحرم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم " ، وهو يعم سفر الحج وغيره . وليس على المرأة حج إذا لم تجد محرماً يسافر معها ، وقد رخص بعض العلماء في ذلك إذا كانت مع جماعة من النساء بصحبة رجال مؤمنين ولكن ليس عليه دليل ، والصواب خلافه للحديث المذكور



. س: هل تعتبر المرأة محرماً للمرأة الأجنبية في السفر والجلوس ونحو ذلك أم لا رواه الإمام أحمد وغيره من حديث عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح . متفق على صحته ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : "لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان"



ج: ليست المرأة محرماً لغيرها ، إنما المحرم هو الرجل الذي تحرم عليه المرأة بنسب كأبيها وأخيها ، أو سبب مباح كالزوج وأبي الزوج وابن الزوج ، وكالأب من الرضاع والأخ من الرضاع ونحوهما . ولا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة الأجنبية ولا أن يسافر بها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم "



س: ما هو أدنى سن للشاب حتى يكون محرماً للمرأة إذا أرادت السفر ؟



ج: أدنى سن يكون به الرجل محرماً للمرأة هو البلوغ ، وهو إكمال خمسة عشر سنة ، أو إنزال المني بشهوة ، أو إنبات الشعر الخشن حول الفرج ويسمى العانة . ومتى وجدت واحدة من هذه العلامات الثلاث صار الذكر بها مكلفاً ، وجاز له أن يكون محرماً للمرأة ، وهكذا وجود واحدة من الثلاث تكون بها المرأة مكلفة وتزيد المرأة علامة رابعة وهي الحيض ، والله ولي التوفيق .


س: حججت وأنا طالب في الجامعة وأخذت مالاً من والدي لمصاريف الحج وذلك لعدم استطاعتي توفير المال بنفسي ، ولكن والدي كان يعمل آنذاك في أعمال محرمة وأرباح من تلك الأعمال المحرمة ، فهل حجي صحيح أم أعيده؟



ج: الحج صحيح إن شاء الله إذا كنت أديته على الوجه الشرعي ولا يبطله كون المال فيه شبهة أو كسب محرم ؛ لأن أعمال الحج كلها بدنية ، ولكن يجب على المسلم أن يحذر الكسب الحرام ويتوب إلى الله مما سلف ، ومن تاب، تاب الله عليه ، كما قال تعالى : "وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون"




س : أفيدكم أنني شاب أبلغ من العمر حوالي 32 سنة ومتزوج ولي من الأطفال خمسة ، وشاء الله أن أقع في كثير من الديون حتى أنها بلغت ما يقارب خمسين ألف ريال ، وذلك في إتمام الزواج حسب العادات والتقاليد بمنطقة الباحة ، وحيث إن بعض هذا الدين له ما يقارب من 13 سنة حيث إنني أقيم الآن بمدينة الطائف ومستأجر سكن بمدينة الطائف ومن ذوي الدخل المحدود وحيث أن ظروفي والله يا والدي العزيز لم تساعدني حتى الآن في سداد هذه الديون حيث أقوم بسداد مبلغ أرجع أقترض غيره وذلك لقلة دخلي . وحيث أننا مقبلين على موسم الحج هذا العام ولي رغبة في أداء فريضة الحج هذا العام ، فأرجو من الله ثم منك إفادتي هل إذا حججت دون علم الذين لهم عندي دين علي إثم وأنني لا أستطيع الاستئذان منهم حيث إن بعضهم في الباحة والبعض الآخر في مكة المكرمة وجدة ولا أعرف عنوان أغلبهم وكل منهم له ما يقارب من خمسة آلاف ريال . لذا أرغب من سماحتكم إفادتي في هذا الموضوع على العنوان المذكور وذلك قبل الحج لهذا العام على أن أقوم بالحج من عدمه ؟ وفقكم الله وأطال في عمركم .



ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد : فإذا كان عندك ما يوفيهم فلا حاجة للاستئذان لكونك قادر على الوفاء ، وإن كان لديك قدرة على الحج والوفاء جميعاً فلا حاجة للاستئذان منهم؛ لأن الحج لمن استطاع إليه سبيلاً. وفق الله الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .


س: علي دين وأريد الحج ، فهل يجوز لي ذلك ؟ جزاكم الله خيراً ؟



ج: إذا كان لديك مال يتسع للحج ولقضاء الدين فلا بأس ، أما إذا كان المال لا يتسع لهما ، فابدأ بالدين ؛ لأن قضاء الدين مقدم ، والله سبحانه وتعالى يقول : "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً " وأنت لا تستطيع ؛ لأن الدين يمنعك من الاستطاعة ، أما إذا كان لديك مال كاف لسداد الدين وأداء الحج فلا بأس أن تحج وأن تفي بالدين ، بل هو الواجب عليك للآية المذكورة وما جاء في معناها من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .


س: رجل مقيم بالمملكة وموظف بإحدى المؤسسات يريد أن يحج ، هل يجوز له أن يتسلم مرتبه مقدماً قبل نهاية الشهر للمساعدة في نفقات الحج علماً بأنه سيعمل بنفس الأجر الذي تسلمه ، وهل يجوز له أن يقترض من زملائه ليحج ثم يسدد لهم فيما بعد ؟


ج: لا حرج في ذلك ، إذا سمح له المسئول بذلك ولا حرج في الاقتراض إذا كان يستطيع الوفاء ، والله ولي التوفيق


س: هل يجب على الزوج دفع تكاليف حج زوجته ؟


ج: لا يجب على الزوج دفع تكاليف حج زوجته ، وإنما نفقة ذلك عليها إذا استطاعت؛ لقول الله عز وجل : "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا" ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبرائيل عليه السلام عن الإسلام ، قال : "الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان ، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا" ( ) خرجه مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وهذه الآية الكريمة والحديث الشريف يعمان الرجال والنساء ، ويعمان الزوجات وغير الزوجات ، لكن إذا تبرع لها بذلك فهو مشكور ومأجور . والله ولي التوفيق



س: من مات ولم يحج لمرض أو فقر ونحوه هل يحج عنه ؟


ج: من مات قبل أن يحج فلا يخلو من حالين : إحداهما : أن يكون في حياته يستطيع الحج ببدنه وماله فهذا يجب على ورثته أن يخرجوا من ماله لمن يحج عنه ؛ لكونه لم يؤد الفريضة التي مات وهو يستطيع أداءها وإن لم يوص بذلك ، فإن أوصى بذلك فالأمر آكد ، والحجة في ذلك قول الله سبحانه : "ولله على الناس حج البيت " ( ) الآية ، والحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل : إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع الحج ولا الظعن ، أفأحج عنه ؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : "حج عن أبيك واعتمر" ( . وإذا كان الشيخ الكبير الذي يشق عليه السفر وأعمال الحج يحج عنه فكيف بحال القوي القادر إذا مات ولم يحج ؟! فهو أولى وأولى بأن يحج عنه . وللحديث الآخر الصحيح أيضاً ، أن امرأة قالت: يا رسول الله ، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت ، أفأحج عنها ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم : "حجي عن أمك"


. أما الحال الثانية : وهي ما إذا كان الميت فقيراً لم يستطع الحج ، أو كان شيخاً كبيراً لا يستطيع الحج وهو حي ، فالمشروع لأولياء مثل هذا الشخص كابنه وبنته أن يحجوا عنه ؛ للأحاديث المتقدمة ؛ ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول : "لبيك عن شبرمة" قال له النبي صلى الله عليه وسلم : "من شبرمة؟"


قال : أخ لي أو قريب لي ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : "حججت عن نفسك؟" قال: لا ، قال له النبي صلى الله عليه وسلم : "حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة" . وروي هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً عليه . وعلى كلتا الروايتين فالحديث يدل على شرعية الحج عن الغير سواء كان الحج فريضة أو نافلة . وأما قوله تعالى : "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى" ، فليس معناه أن الإنسان ما ينفعه عمل غيره ، ولا يجزئ عنه سعي غيره ، وإنما معناه عند علماء التفسير المحققين أنه ليس له سعي غيره، وإنما الذي له ، أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة ، وهذا يختص بالعبادات التي ورد الشرع بالنيابة فيها عن الغير ، كالدعاء والصدقة والحج والصوم، أما غيرها فهو محل نظر واختلاف بين أهل العلم ، كالصلاة والقراءة ونحوهما ، والأولى الترك ، اقتصاراً على الوارد واحتياطاً للعبادة ، والله الموفق . سعيه وعمله فقط ، وأما عمل غيره فإن نواه عنه وعمله بالنيابة ، فإن ذلك ينفعه ويثاب عليه ، كما يثاب بدعاء أخيه وصدقته عنه ، فهكذا حجه عنه وصومه عنه إذا كان عليه صوم ؛ للحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "من مات وعليه صيام صام عنه وليه "



س: ما حكم الحج عن الوالدين اللذين ماتا ولم يحجا ؟ .


ج: يجوز لك أن تحج عن والديك بنفسك وتنيب من يحج عنهما إذا كنت حججت عن نفسك أو كان الشخص الذي يحج عنهما قد حج عن نفسه ؛ لما روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من حديث شبرمة


س: رجل مات ولم يقض فريضة الحج ، وأوصى أن يحج عنه من ماله ، ويسأل عن صحة الحجة ، وهل حج الغير مثل حجه لنفسه ؟


ج: إذا مات المسلم ولم يقض فريضة الحج وهو مستكمل لشروط وجوبها وجب أن يحج عنه من ماله الذي خلفه ، سواء أوصى بذلك أم لم يوص ، وإذا حج عنه غيره ممن يصح منه الحج وكان قد أدى فريضة الحج عن نفسه صح حجه وأجزأه في سقوط الحج عنه ، كما لو حج عن نفسه ، أما كون ذلك أقل أو أكثر فذلك راجع إلى الله سبحانه وتعالى ؛ لأنه العالم بأحوال عباده ونياتهم ، ولاشك أن الواجب عليه المبادرة بالحج إذا استطاع قبل أن يموت للأدلة الشرعية الدالة على ذلك ويخشى عليه من إثم التأخير


. س: ما هو الأفضل في أعمال يوم النحر ، وهل يجوز التقديم والتأخير ؟


ج: السنة في يوم النحر أن يرمي الجمرات ، يبدأ برمي جمرة العقبة وهي التي تلي مكة ، ويرميها بسبع حصيات كل حصاة على حدة يكبر مع كل حصاة ، ثم ينحر هديه إن كان عنده هدي ، ثم يحلق رأسه أو يقصره ، والحلق أفضل . ثم يطوف ويسعى إن كان عليه سعي هذا هو الأفضل ، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ، فإنه رمى ثم نحر ثم حلق ثم ذهب إلى مكة فطاف عليه الصلاة والسلام . هذا الترتيب هو الأفضل الرمي ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف والسعي إن كان عليه سعي . فإن قدم بعضها على بعض فلا حرج ، أو نحر قبل أن يرمي ، أو أفاض قبل أن يرمي ، أو حلق قبل أن يرمي ، أو حلق قبل أن يذبح كل هذا لا حرج فيه . النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن من قدم أو أخر فقال : "لا حرج لا حرج "



س: هل يجوز أن نرجم ونعود إلى النحر قبل الطواف ؟



ج: السنة للحاج يوم العيد أربعة أمور ، وقد تكون خمسة : الأول : الرمي ، برمي الجمرة ، أي : جمرة العقبة يوم العيد بسبع حصيات إذا كان ما رماها في آخر الليل ، يرميها بعد طلوع الشمس ، كما رماها النبي صلى الله عليه وسلم ومن رماها من الضعفة من النساء والمرضى وكبار السن ومن معهم في النصف الأخير من ليلة مزدلفة أجزأهم ذلك . أما الأقوياء فالمشروع لهم أن يرموها ضحى بعد طلوع الشمس ، كما رماها النبي صلى الله عليه وسلم . الثاني : النحر ، نحر الهدي إذا كان عنده هدي ، فإنه ينحره في منى ، وهو الأفضل إذا وجد الفقراء ، أو في مكة وفي بقية الحرم . تنحر الإبل واقفة معقولة يدها اليسرى ، وتذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة . الثالث : الحلق أو التقصير . فالرجل يحلق رأسه أو يقصره والحلق أفضل ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالمغفرة والرحمة ثلاثاُ وللمقصرين واحدة . والمرأة تقصر فقط تقطع من أطراف شعر رأسها قليلاً وإن كان رأسها ضفائر فإنها تأخذ من طرف كل ضفيرة قليلاً . الرابع : وهو طواف الإفاضة ، ويسمى طواف الحج . وإذا كان عليه سعي صار خامساً ، هذا السعي للمتمتع فإنه عليه السعي لحجه والأول لعمرته . وهكذا المفرد والقارن إذا كانا لم يسعيا مع طواف القدوم . وهذه الأمور التي تفعل يوم العيد وهي خمسة : أولها الرمي ثم الذبح ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف ثم السعي في حق من عليه سعي . وهذه الأمور قد شرع الله فعلها ورتبها النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ، فإنه صلى الله عليه وسلم رمى ثم نحر هديه ثم حلق رأسه ثم تطيب وتوجه إلى مكة للطواف عليه الصلاة والسلام . لكن لو قدم بعضها على بعض فلا حرج ، فلو نحر قبل أن يرمي أو طاف قبل أن ينحر فلا حرج في هذا ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال : "لا حرج . لا حرج " ( ) عليه الصلاة والسلام . والنساء قد يحتجن إلى الذهاب إلى مكة للطواف قبل أن يحدث عليهن دورة الحيض ، فلو ذهبت في آخر الليل وقدمت الطواف قبل أن يصيبها شيء على الرمي أو على النحر أو على التقصير فلا بأس بهذا . فالأمر في هذا واسع والحمد لله ، وقد ثبت أن أم سلمة رضي الله عنها رمت الجمرة ليلة العيد قبل الفجر ثم مضت إلى مكة فطافت طواف الإفاضة ، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سأله سائل فقال : يا رسول الله ، أفضت قبل أن أرمي فقال : "لا حرج" وسأله آخر فقال : نحرت قبل أن أرمي . فقال : "لا حرج" قال الصحابي الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم فما سئل يومئذ يعني –يوم النحر- عن شيء قُدم أو أُخر إلا قال : "لا حرج . لا حرج" عليه من ربه افضل الصلاة وأزكى التسليم . وهذا من لطف الله سبحانه بعباده ، فلله الحمد والمنة .


س - ما حكم من حلق قبل صلاة العيد في الحج ؟ جزاكم الله خيراً ؟

لكن السنة أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل ثم يطوف طواف الإفاضة ، لكن إن قدم بعضها على بعض فلا حرج ، وليس للحجاج صلاة يوم العيد ، لأنه يقوم مقامها رمي الجمار .



ج: هذا الأمر فيه تفصيل ، فإن كان في الحج فإنه يشرع له إذا رمى جمرة العقبة أن يحلق أو يقصر ، أما الصلاة فليس عليه صلاة ، فيرمي الجمرة ثم يحلق ، وإذا حلق قبل الرمي أجزاه ذلك ، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد عمن قدم وأخر فقال : "لا حرج لا حرج "

س: ما الحكم فيمن اقتصر بشعرات أربع أو خمس ؟



ج: الواجب على الحاج والمعتمر أن يعمم رأسه في الحلق والتقصير ، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ، وكما فعل أصحابه رضي الله عنهم بأمره .



س: هل يجوز تقديم طواف الإفاضة والسعي قبل رمي جمرة العقبة الكبرى أو قبل الوقوف بعرفة ؟ أفيدونا أفادكم الله ؟



ج: يجوز تقديم الطواف والسعي للحج قبل الرمي ، لكن لا يجزئ طواف الحج قبل عرفات ولا قبل نصف الليل من ليلة النحر ، بل إذا انصرف منها ونزل من مزدلفة ليلة العيد يجوز له أن يطوف ويسعى في النصف الأخير من ليلة النحر وفي يوم النحر قبل أن يرمي . سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال : أفضت قبل أن أرمي ؟ قال : لا حرج" فإذا نزل من مزدلفة صباح العيد أو آخر الليل ، ولاسيما إذا كان من العجزة ونزلوا آخر الليل كالنساء وأمثالهم –جاز لهم البدء بالطواف ؛ لئلا تحيض المرأة ، وهكذا الرجل الضعيف يبدأ بالطواف ثم يرمي بعد ذلك لا حرج في ذلك ، ولكن الأفضل أن يرمي ثم ينحر الهدي إن كان عنده هدي ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل ، ثم يطوف فيكون الطواف هو الأخير ، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حينما رمى الجمرة يوم العيد ثم نحر هديه ثم حلق رأسه ثم تطيب ثم ركب إلى البيت فطاف ، ولكن لو قدم بعضها على بعض بأن ينحر قبل أن يرمي ، أو حلق قبل أن ينحر ، أو حلق قبل أن يرمي ، أو طاف قبل أن يرمي ، أو طاف قبل أن يذبح ، أو طاف قبل أن يحلق ، كل ذلك مجزئ بحمد الله ؛ لأن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام سئل عن التقديم والتأخير فقال : "لا حرج لا حرج "



س: ماذا يقصد بالتحلل الأول والتحلل الثاني ؟




ج: يقصد بالتحلل الأول إذا فعل اثنين من ثلاثة ، إذا رمى وحلق أو قصر ، أو رمى وطاف وسعى إن كان عليه سعي ، أو طاف وسعى وحلق أو قصر ، فهذا هو التحلل الأول . وإذا فعل الثلاثة : الرمي ، والطواف ، والسعي إن كان عليه سعي ، والحلق أو التقصير ، فهذا هو التحلل الثاني . فإذا فعل اثنين فقط لبس المخيط وتطيب وحل له كل ما حرم عليه بالإحرام ما عدا الجماع ، فإذا جاء بالثالث حل له الجماع . وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا رمى الجمرة يوم العيد يحصل له التحلل الأول وهو قول جيد ولو فعله إنسان فلا حرج عليه إن شاء الله ، لكن الأولى والأحوط ألا يعجل حتى يفعل معه ثانياً بعده الحلق أو التقصير أو يضيف إليه الطواف والسعي إن كان عليه سعي ؛ لحديث عائشة – وإن كان في إسناده نظر – أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء " ولأحاديث أخرى جاءت في الباب ، ولأنه صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرة يوم العيد ونحر هديه وحلق ، طيبته عائشة . وظاهر النص أنه لم يتطيب إلا بعد أن رمى ونحر وحلق . فالأفضل والأحوط أن لا يتحلل التحلل الأول إلا بعد أن يرمي وحتى يحلق أو يقصر ، وإن تيسر أيضاً أن ينحر الهدي بعد الرمي وقبل الحلق فهو أفضل وفيه جمع بين الأحاديث .



س: ما هي الأمور التي يتحلل بها الحاج التحلل الأول والثاني ، وهل لابد من ترتيبها ؟ وما معنى "يسوق الهدي " ( ) ؟



ج: يحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة وهي : رمي جمرة العقبة يوم العيد ، والحلق أو التقصير ، وطواف الإفاضة مع السعي في حق من عليه سعي ، فإذا رمى الحاج وحلق أو قصر حصل له التحلل الأول ، فله لبس المخيط مطلقاً وله الطيب ، وقلم الأظافر ونحو ذلك ، ومتى طاف طواف الإفاضة وسعى إن كان متمتعاً أو مفرداً أو قارناً ولم يسع مع طواف القدوم حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام من النساء والطيب ولبس المخيط وغير ذلك . أما سوق الهدي فمعناه : أن يسوق معه ناقة أو أكثر ، أو بقرة أو أكثر أو شاة أو أكثر هدية ؛ ليذبحها في مكة ، فليس له التحلل حتى ينحر هديه ، سواء ساق الهدي من بلده أو من أثناء الطريق ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كان معه هدي ألا يحل من إحرامه حتى ينحر هديه يوم العيد أو في أيام التشريق . ولا يجب الترتيب بين هذه الأمور المذكورة ، فله أن يقدم الطواف على الرمي ، وله أن يقدم الحلق أو التقصير على الرمي والنحر ، ولكن الأفضل هو الترتيب ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيرمي ثم ينحر إن كان عنده أو عليه هدي ثم يحلق أو يقصر ثم يطوف ثم يسعى إن كان عليه سعي ، هذا هو الترتيب المشروع .



س: إذا طاف الحاج طواف الإفاضة فهل يحل له النساء مدة أيام التشريق ؟



ج: إذا طاف الحاج طواف الإفاضة لا يحل له إتيان النساء إلا إذا كان قد استوفى الأمور الأخرى ، كرمي جمرة العقبة ، والحلق أو التقصير ، وعند ذلك يباح له النساء وإلا فلا . الطواف وحده لا يكفي ، ولابد من رمي الجمرة يوم العيد ، ولابد من حلق أو تقصير ، ولابد من الطواف والسعي إن كان عليه سعي ، وبهذا يحل له مباشرة النساء أما بدون ذلك فلا ، لكن إذا فعل اثنين من ثلاثة بأن رمى وحلق أو قصر فإنه يباح له اللبس والطيب ونحو ذلك ما عدا النساء ، وهكذا لو رمى وطاف أو طاف وحلق ، فإنه يحل له الطيب واللباس المخيط ، ومثله الصيد وقص الظفر وما أشبه ذلك ، لكن لا يحل له جماع النساء إلا باجتماع الثلاثة : أن يرمي جمرة العقبة ، ويحلق أو يقصر ، ويطوف طواف الإفاضة ويسعى إن كان عليه سعي كالمتمتع ، وبعد هذا تحل له النساء . والله أعلم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
بنوتة كنتروول سبيس توون
عضوة متميزة
عضوة متميزة
بنوتة كنتروول سبيس توون


عدد المساهمات : 247
تاريخ التسجيل : 25/04/2011
العمر : 24
الموقع : طااطا

 أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج  Empty
مُساهمةموضوع: رد: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج     أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج  I_icon_minitimeالسبت يونيو 18, 2011 12:06 am

منقوول
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.alzuhra-venus.yoo7.com
بنوتة كنتروول سبيس توون
عضوة متميزة
عضوة متميزة
بنوتة كنتروول سبيس توون


عدد المساهمات : 247
تاريخ التسجيل : 25/04/2011
العمر : 24
الموقع : طااطا

 أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج  Empty
مُساهمةموضوع: رد: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج     أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج  I_icon_minitimeالسبت يونيو 18, 2011 12:09 am

شكراا على الموضوع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.alzuhra-venus.yoo7.com
 
أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  قسم أسئلة وأجوبة الأطفال
» الحج
» موضوع عن الحج

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عائشة رشيـــــــــــــــد :: المنتديات العامة :: المواضيع العامة-
انتقل الى: